العلامة الحلي
325
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : ما رواه الجمهور عن يزيد بن هرمز « 1 » ، قال : كتب نجدة الحروريّ « 2 » إلى ابن عبّاس - رحمه اللّه - يسأله عن النساء هل كنّ يشهدن الحرب مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم ؟ فقال ابن عبّاس : قد كنّ يشهدن الحرب ، فأمّا الضرب لهنّ بسهم ، فلا « 3 » . وعن ابن عبّاس أيضا ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ، ويحذين « 4 » [ من ] « 5 » الغنيمة ، وأمّا سهم ، فلم يضرب لهنّ « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سماعة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى
--> ( 1 ) يزيد بن هرمز المدنيّ أبو عبد اللّه مولى بني ليث ، روى عن أبي هريرة وابن عبّاس وأبان بن عثمان ، وروى عنه الزهريّ وسعيد المقبريّ وأبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين وقيس بن سعد . . . وغيرهم ، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . التاريخ الكبير للبخاريّ 8 : 367 ، تهذيب التهذيب 11 : 369 ، الجرح والتعديل 9 : 293 . ( 2 ) نجدة بن عامر الحروريّ الحنفيّ رأس الفرقة النجديّة نسبة إليه من الحروريّة ويعرف أصحابها بالنجدات ، انفرد عن سائر الخوارج بآراء ، قدم مكّة ، وله مقالات معروفة وأتباع انقرضوا ، كاتب ابن عبّاس يسأله عن مسائل وأجابه ابن عبّاس واعتذر عن مكاتبته له . والحروريّ نسبة إلى حروراء موضع على ميلين من الكوفة كان أوّل اجتماع الخوارج به فنسبوا إليه ، قتل نجدة سنة 69 ه . لسان الميزان 6 : 148 ، شذرات الذّهب 1 : 76 ، الأعلام للزركليّ 8 : 10 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1446 الحديث 1812 ، سنن أبي داود 3 : 74 الحديث 2728 ، سنن البيهقيّ 6 : 332 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 667 الحديث 2 ، المصنّف لعبد الرزّاق 5 : 227 الحديث 9452 . ( 4 ) يحذين من الغنيمة : أي يعطين . النهاية لابن الأثير 1 : 358 . ( 5 ) أثبتناها من المصدر . ( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1444 الحديث 1812 ، سنن الترمذيّ 4 : 125 الحديث 1556 ، وفيهما : بسهم ، وفي البيهقيّ : السهم ، مكان : سهم . سنن البيهقيّ 6 : 332 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 336 الحديث 10833 .